محمد بن عبد الوهاب

43

آداب المشي إلى الصلاة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )

باب زكاة بهيمة الأنعام لا تجب إلا في السائمة وهي التي ترعى أكثر الحول ، فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها . وهي ثلاثة أنواع : ( أحدها ) : الإبل ، فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شاة . وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه إجماعا في ذلك كله . فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة . فإن عدمها أجزأه ابن لبون وهو ما له سنتان . وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين ، وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين ، وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان ، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون . ثم تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة . فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقائق ، وإن شاء خمس بنات لبون . ( الثاني ) : البقر ، ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة كل منهما له سنة ، وفي أربعين مسنة لها سنتان ، وفي ستين تبيعان ، ثم في كل ثلاثين تبيع ، . وفي كل أربعين مسنة . ( الثالث ) : الغنم ، ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين . فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين . فإن زادت واحدة ففيها ثلاث